ورد سؤال إلى مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية عن مشروعية العمل بالسمسرة، وجاء الرد: “السمسرة جائزة شرعًا، وتسمى فى الفقه الإسلامى (الجَعالة)، وهو عقد على عملٍ معين محدد بوقت أو عمل مقابل عوض”.
وتابعت اللجنة فى فتواها: “السمسرة هى توسط الرجل بين البائع والمشترى نظير مقابل مادى يحصل عليه من أحدهما أو منهما، وهى جائزة عند أغلب أهل العلم، والسمسار هو الذى يدخل بين البائع والمشترى متوسطًا لإمضاء البيع، وهو المسمى (الدلَّال)؛ لأنه يدلُّ المشترى على السلع، ويدل البائع على الأثمان، وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال: لا بأس بذلك. اهـ من (المدونة)، وقال الإمام البخارى فى صحيحه: بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا”.