وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نهائيا علي تعديلات تقدمت بها الحكومة علي قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت علي التعديلات في جلسة صباح اليوم ثم تم إحالتها للمجلس لكي يناقشها في نفس اليوم.
وفيما يلي نص التعديلات علي مادتين شملهما التعديلات:
المادة الأولي
استبدل المشروع بموجب مادته الأولي المادة (102أ) من قانون العقوبات، فرصد عقوبة لإحراز المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو حيازتها أو استيرادها أو صنعها قبل الحصول علي ترخيص بذلك، وشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، أما من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها، فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وكذا عقوبة لمن أحرز أو خاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها، كما استحدث عقوبة لكل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، و لايسري هذا الحكم علي الزوج أو الزوجة أو اصول أو فروع الجاني ، و أخيرا أوجب القضاء بمصادرة الأراضي و المباني و المنشآت محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها و الأدوات و الأشياء المستخدمة في ارتكابها و ذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة الثانية
جاءت المادة الثانية من المشروع بإلغاء المادة (102ز) من قانون العقوبات – منعا للتكرار – والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 2015 و التى تنص علي أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه أو بأحدث هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، ولم يسرع إلي إبلاغ السلطات المختصة”، و في حالة صدور مشروع القانون المعروض سيعد نسخا ضمنيا للحكم الوارد بالمادة (102ز) المشار إليها.