اتفاقية أضنة ١٩٩٨ لا تعلو علي القواعد الآمرة للقانون الدولي

آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 4:20 مساءً
بقلم: الدكتور أيمن سلامة 
بقلم: الدكتور أيمن سلامة 

تركيا  تتذرع  بأهداب وهنة لاتفاقية أضنة لعام 1998 المبرمة  مع سوريا لتبرير  العدوان العسكري  الكاسح  الغاشم  علي  إقليم  الجمهورية السورية و  استقلالها و سيادتها

الأساس  القانوني  لمثل هذا  النوع  من  الإتفاقيات هو  الضرورة  القاهرة الملحة  التي  تحدق بأمن  الدولة  فترضخ  الدول لاتخاد تدابير  استثنائية لمجابهة حالة الضرورة  الحالة بالدولة  ، و لكن اللجوء لرفع الضرر عن  الدولة يخضع لقيود  حددتها  الشريعة  الإسلامية قبل  القانون الدولي العام :

فالعدوان العسكري  الغاشم  التركي  علي سوريا  يعد   في لغة الشرع (  إضرار  بغير  حق ) مثل قتل النفس  التي  حرم  الله ، و  الإعتداء  علي  الأعيان السورية في مناطق العدوان التركي ، وتم  تحريم  ذلك النوع  من  الإضرار  بغير حق في كتاب  الله  ، وسنة  نبيه عليه السلام  ، و إجماع العلماء . فلو كانت تركيا تزعم  أنها تزيل الضرر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، فان  إزالة الضرر الذي  تدعيه سوريا يجب  ألا  يتعدي للأضرار  بالغير  سواء  العباد أو الأوطان وممتلكاتهم .

إن إزالة الضرر  مشروط بشروط و قيود التي ترجع إلي أساس  واحد ومقصد عظيم ،وهو جلب  المصلحة ودفع  الفساد عن العباد   فإزالة الضرر  في الشريعة لا يكون  بضر  آخر  مثله أو فوقه ، فإزالة الضرر  تكون من غير  ضرر إطلاقا  أو بضرر أقل منه إن  اضطر  لذلك ، وهنا تقيد  قاعدة ”  التناسب ” أي عمليات  عسكرية للمحاربين عند  اللجوء لقاعدة  ”  الضرورة  العسكرية ”  كما  تفرض  عليهم أيضا  قواعد القانون الدولي الإنساني  قاعدة ” التمييز ”  أي  التمييز  بين  المقاتلين و  غير المقاتلين فضلا  عن التمييز بين  الأعيان العسكرية المشروع  استهدافها أثناء  القتال  و تلك المدنية التي يحظر  استهدافها ، ووفقا  لما تنقله الصورة التي  لا تكذب من مناطق  العدوان التركي :  فكل  ما سطرناه  من  مبادئ  شرعية أو قانونية  دولية ضربت بها عرض  الحائط القوات التركية الغازية  لشمال سوريا

إن  الضرورات تقدر  بقدرها ، و  الضرورة يجب ألا  تكون  قانون  المكان و الزمان ، و  الضرورة  ليست  في  كل  الأحوال  قانون  ،  فلا ضرورة   يلجأ  إليها  علي  الدوام ،  و القوة  ليست  قانون ، و قضية  الحائز  ( المحتل  التركي )  ليست  أفضل  من  صاحب  الحق (  سوريا ) ، وإذا كانت  لتركيا أي  حقوق  وفق اتفاقية  أضنة  التي  تتشدق  بها فمن  يستعمل  حقه  لا يلحق  الغبن  بأحد ، و لا يمكن لأحد أن  يجني أي  فائدة من  جريمته المرتكبة جهارا  نهارا ، فما  هو باطل لا ينتج أي  أثر

و هل الاتفاقيات الدولية ترخص  العدوان – أفظع  جريمة  دولية قاطبة – ؟؟؟ و هل  تبيح الإتفاقيات الدولية  انتهاك  القواعد الأمرة  للقانون الدولي  التي  تفوق و  تسود علي اتفاقيات  دولية دونها ؟؟؟؟؟

إن من بين  القواعد  الدولية الآمرة  في القانون الدولي :

– تحريم   الإبادة الجماعية  ، وهنا يتفرد حفيد  العثمانيين بارتكاب  الإبادة الجماعية  بحق  الأرمن منذ قرن من الزمان و يعود  اليوم ليرتكب  جريمة العدوان  بحق  الدولة السورية

– تحريم  الإعتراف  بالوضع الناتج  عن  استخدام القوة  و  العدوان

– تحريم اللجوء  للحرب و التهديد  باستخدام  القوة  أو العدوان المسلح

في ذات الوقت  فان البواعث و الغايات السياسية النفعية التركية لترسيخ أي  دور  سياسي لها  في سورية أو منطقة الشرق  الأوسط  يجب ألا  يكون ذريعة  للعدوان العسكري علي  سوريا ، و لا يجوز أيضا أن  تكون النفعية  الأردوجانية  الإقتصادية في التعاون و التآمر  مع  فلول داعش  الإرهلي في سوريا  تكئة للعدوان  الغاشم  علي  سورية ، و لا يجوز  أياض أن تكون إعادة صياغة   الهندسة  الديموغرافية أو  الخرائطية  في شمال  سوريا  مدعاة لإرتكاب أفظع الجرائم  الدولية قاطبة

* كاتب المقال: أستاذ  القانون الدولي  العام

رابط مختصر
2019-10-13 2019-10-13
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة العربي الأفريقي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

حاتم عبدالقادر