تركيا تتذرع بأهداب وهنة لاتفاقية أضنة لعام 1998 المبرمة مع سوريا لتبرير العدوان العسكري الكاسح الغاشم علي إقليم الجمهورية السورية و استقلالها و سيادتها
الأساس القانوني لمثل هذا النوع من الإتفاقيات هو الضرورة القاهرة الملحة التي تحدق بأمن الدولة فترضخ الدول لاتخاد تدابير استثنائية لمجابهة حالة الضرورة الحالة بالدولة ، و لكن اللجوء لرفع الضرر عن الدولة يخضع لقيود حددتها الشريعة الإسلامية قبل القانون الدولي العام :
فالعدوان العسكري الغاشم التركي علي سوريا يعد في لغة الشرع ( إضرار بغير حق ) مثل قتل النفس التي حرم الله ، و الإعتداء علي الأعيان السورية في مناطق العدوان التركي ، وتم تحريم ذلك النوع من الإضرار بغير حق في كتاب الله ، وسنة نبيه عليه السلام ، و إجماع العلماء . فلو كانت تركيا تزعم أنها تزيل الضرر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، فان إزالة الضرر الذي تدعيه سوريا يجب ألا يتعدي للأضرار بالغير سواء العباد أو الأوطان وممتلكاتهم .
إن إزالة الضرر مشروط بشروط و قيود التي ترجع إلي أساس واحد ومقصد عظيم ،وهو جلب المصلحة ودفع الفساد عن العباد فإزالة الضرر في الشريعة لا يكون بضر آخر مثله أو فوقه ، فإزالة الضرر تكون من غير ضرر إطلاقا أو بضرر أقل منه إن اضطر لذلك ، وهنا تقيد قاعدة ” التناسب ” أي عمليات عسكرية للمحاربين عند اللجوء لقاعدة ” الضرورة العسكرية ” كما تفرض عليهم أيضا قواعد القانون الدولي الإنساني قاعدة ” التمييز ” أي التمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين فضلا عن التمييز بين الأعيان العسكرية المشروع استهدافها أثناء القتال و تلك المدنية التي يحظر استهدافها ، ووفقا لما تنقله الصورة التي لا تكذب من مناطق العدوان التركي : فكل ما سطرناه من مبادئ شرعية أو قانونية دولية ضربت بها عرض الحائط القوات التركية الغازية لشمال سوريا
إن الضرورات تقدر بقدرها ، و الضرورة يجب ألا تكون قانون المكان و الزمان ، و الضرورة ليست في كل الأحوال قانون ، فلا ضرورة يلجأ إليها علي الدوام ، و القوة ليست قانون ، و قضية الحائز ( المحتل التركي ) ليست أفضل من صاحب الحق ( سوريا ) ، وإذا كانت لتركيا أي حقوق وفق اتفاقية أضنة التي تتشدق بها فمن يستعمل حقه لا يلحق الغبن بأحد ، و لا يمكن لأحد أن يجني أي فائدة من جريمته المرتكبة جهارا نهارا ، فما هو باطل لا ينتج أي أثر
و هل الاتفاقيات الدولية ترخص العدوان – أفظع جريمة دولية قاطبة – ؟؟؟ و هل تبيح الإتفاقيات الدولية انتهاك القواعد الأمرة للقانون الدولي التي تفوق و تسود علي اتفاقيات دولية دونها ؟؟؟؟؟
إن من بين القواعد الدولية الآمرة في القانون الدولي :
– تحريم الإبادة الجماعية ، وهنا يتفرد حفيد العثمانيين بارتكاب الإبادة الجماعية بحق الأرمن منذ قرن من الزمان و يعود اليوم ليرتكب جريمة العدوان بحق الدولة السورية
– تحريم الإعتراف بالوضع الناتج عن استخدام القوة و العدوان
– تحريم اللجوء للحرب و التهديد باستخدام القوة أو العدوان المسلح
في ذات الوقت فان البواعث و الغايات السياسية النفعية التركية لترسيخ أي دور سياسي لها في سورية أو منطقة الشرق الأوسط يجب ألا يكون ذريعة للعدوان العسكري علي سوريا ، و لا يجوز أيضا أن تكون النفعية الأردوجانية الإقتصادية في التعاون و التآمر مع فلول داعش الإرهلي في سوريا تكئة للعدوان الغاشم علي سورية ، و لا يجوز أياض أن تكون إعادة صياغة الهندسة الديموغرافية أو الخرائطية في شمال سوريا مدعاة لإرتكاب أفظع الجرائم الدولية قاطبة
* كاتب المقال: أستاذ القانون الدولي العام