آليات التعاون الأمني الدولي

بقلم: د. جابر غنيمي

آخر تحديث : الخميس 1 ديسمبر 2022 - 6:10 مساءً
آليات التعاون الأمني الدولي

التعاون لغة هو العون المتبادل، أي تبادل المساعدة لتحقيق هدف معين، و يفهم منه التضافر المشترك بين شخصين أو أكثر لتحقيق نفع مشترك أو خدمة مشتركة على وجه العموم. ويمكن تعريف التعاون الدولي بصفة عامة بأنه الإسهام في عمل مشترك.

و قد بات التعاون الدولي في العالم المعاصر من المبادئ القانونية الدولية، فالمتأمل في نصوص المواثيق الدولية بكافة أنواعها سيجد تعبير التعاون واردا في صدر الأهداف التي تبتغيها تلك الهيئات، و في مقدمة المبادئ التي تقوم الدول الأعضاء و أجهزة تلك الهيئات بالالتزام بها في سعيها من اجل تحقيق تلك المقاصد و الأهداف. و يقصد بالأمن الأفعال و النظم التي يكون الغرض منها توفير الامن و التصدي للجريمة.

و يعتبر التعاون الامني الدولي من المفاهيم التي يصعب وضع تعريف جامع مانع لها، و يعزى ذلك لاسباب عدة منها اتساع المجال و الصور و الاشكال التي يمكن ان يتخذها هذا التعاون، و عدم امكان حصرها او حصر الوسائل الجديدة و المتجددة التي تجعل هذا التعاون ظاهرة متغيرة و متطورة بشكل مستمر.

و يمكن تعريف التعاون الامني الدولي بانه مجموعة الإجراءات التي تتخذها سلطة دولة ما او جهاز منظمة دولية بناء على طلب دولة ما او منظمة ما في المجال الامني الشرطي للتصدي للجريمة و تحقيق الامن. و يهدف التعاون الامني الدولي الى تدعيم القدرة الامنية لمواجهة التهديدات العابرة للقارات و الارهاب و الجريمة المنظمة.

فلا تستطيع أي دولة بمفردها القضاء على الجريمة أو الحد منها، لاسيما إذا كانت عابرة للحدود, ترتكب من قبل أفراد أو جماعات منظمة في إقليم دولة معينة ثم تنتقل إلى دولة أخرى، مما يقلل من فرص تعقبها وإلقاء القبض على مرتكبيها ومعاقبتهم. ومرجع ذلك وجود العديد من المبادئ الجنائية التي تنص عليها القوانين الجنائية ، ومن هذه المبادئ {مبدأ إقليمية القانون الجنائي}، والذي يقضي بوجوب سريان قواعد القانون الجنائي على جميع الجرائم التي تقع في إقليم الدولة – برياً, بحرياً, جوياً – وبغض النظر عن جنسية مرتكبها سواء كان وطنيا أم أجنبيا، مع وجود بعض الاستثناءات على هذا المبدأ – ولا يسري هذا القانون على إقليم دولة أخرى، فسيادة الدولة تقف عند حدودها ولا تتعداها إلى دولة أخرى, وهذا هو جوهر مبدأ “سيادة الدولة”، والذي أكدت عليه قواعد القانون الدولي.

ومن أهم الاستثناءات التي ترد على مبدأ الاقليمية، الاختصاص العيني أو ما يسمى “مبدأ عينية القانون الجنائي”، والذي يقصد به “ضرورة تطبيق القانون الجنائي للدولة على أية جريمة تمس المصالح الاساسية لها أيا كان مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبها”، إن هذا المبدأ لا يمكن تطبيقه ما لم توجد اتفاقيات توجب تسليم المجرمين إذا ما فروا إلى دولة أخرى، وهذا الاجراء كان يتم في بادئ الامر عن طريق الاتفاقيات الثنائية بين دولتين في نطاق محدد وفي أنواع محددة من الجرائم، ووفقا لآليات يتفاهم عليها الطرفان، ثم تطور الامر وأصبحت إلى جانب هذه الاتفاقيات، اتفاقيات جماعية توجب تسليم المجرمين أينما وجدوا، ووفقا لطلبات تسليم تقدم إلى أجهزة خاصة “كالانتربول”.

لقد ساهمت التطورات التكنولوجيا الحديثة التي شهدها العالم بعد الحربين العالميتين، وبالتحديد بعد النصف الثاني من القرن العشرين, في تطور الاساليب الاجرامية المستخدمة في ارتكاب الجرائم وظهور أنواع جديدة من الجرائم كتلك المتعلقة بوسائل الاتصالات الحديثة كالانترنيت وغسيل الأموال.

فالتصدي لأشكال الجريمة في عصرنا الحديث من المهمات الصعبة والخطيرة، وبذلك تطرح المشكلة على الصعيد الجنائي الدولي، لتبني إجراءات أكثر فعالية في هذه السياسة، لأنها تستلزم تنسيقاً قوياً للوسائل القانونية والمادية، من أجل الكشف عن الجرائم، وإلقاء القبض على المجرمين، ومعاقبتهم ومنع خطرهم على الفرد والمجتمع.

إن جميع هذه الامور المتقدمة تتطلب إيجاد واستحداث أساليب حديثة لمكافحة الجريمة والحد منها على الصعيدين الداخلي {الوطني} والدولي.

ان المكافحة الدولية للجريمة المنظمة و العابرة للقارات لا يتم الا من خلال خلق أو إنشاء اجهزة أو منظمات دولية عامية و اقليمية تأخذ على عاتقها مكافحة الجريمة والمجرمين من خلال تعقبهم تمهيداً لالقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة، وتعمل هذه الأجهزة أو المنظمات وفقا لقواعد وأصول قانونية توافق عليها جميع الدول التي تنظم إلى الاتفاقية المنشأة لها.

و لقد تم في هذا الإطار إنشاء آلية تعاون امني عالمية { المبحث الأول} و آليات تعاون امني إقليمية { المبحث الثاني} المبحث الأول: آليات التعاون الأمني العالمي: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

بدأت منظمة الانتربول كفكرة منذ مطلع القرن العشرين، وبالتحديد في عام 1914 عندما عقد أول اجتماع دولي للقانون الجنائي، عقدته الجمعية الدولية للقانون الجنائي في مدينة موناكو الفرنسية، وضم الاجتماع عددا من ضباط الشرطة والمحامين والاساتذة من أربعة عشر بلد، وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الامني بين الدول، ومن بينها كيفية تبادل المعلومات وتوثيقها وملاحقة المجرمين وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم، وتسليم المجرمين، وبحث الاجتماع أيضا إمكانية إنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات الجنائية المتعلقة بالجريمة والمجرمين بين الدول، وبالفعل تم إنشاء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية إلا إن هذه الجهود قد توقفت بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى.

وفي عام 1923 عقد في العاصمة النمساوية فينا مؤتمرا للجمعية الدولية للقانون الجنائي، بمبادرة من الدكتور “يوهانز شوبار” رئيس شرطة مدينة فينا لمناقشة التعاون الدولي في المجال الجنائي، الا أن عمل الجمعية توقف بسبب النزاعات المسلحة التي اندلعت في ذلك الوقت. وفي عام 1925 عقد اجتماع في مدينة برلين لانشاء مركز للمعلومات، وقد تم تبني هذا الامر بالفعل وأنشئ ذلك المركز عام 1927. واستمرت الجهود الدولية المبذولة في سبيل إنشاء منظمة تأخذ على عاتقها تعزيز التعاون الدولي في مجال الامن الجنائي، فعقدت العديد من المؤتمرات بين الاعوام 1931 – 1956، الا أن نقطة التحول الحقيقية في تأريخ هذه المنظمة جاءت بعد تأسيس منظمة الامم المتحدة، وبالتحديد في عام 1956 عندما أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين والتي عقدت في العاصمة النمساوية فينا للفترة من 7 – 13 مارس 1956 ، قراراً خاصاً باعتماد النظام الاساسي {الميثاق للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول }.

وأصبح هذا النظام نافذ المفعول ابتداء من 13/6/1956، فأصبحت المنظمة منذ ذلك التاريخ تعمل بشكل دائم ومستقر. ومن خلال نص المادة الأولى من ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية نجد أنه أشار إلى التسمية القديمة التي أطلقت على المنظمة عند ظهورها وهي {اللجنة الدولية للشرطة الجنائية} أو {لجنة الشرطة الجنائية الدولية}، كما أشارت المادة ذاتها وبصراحة إلى التسمية التي ستعتمد ابتداءً من تاريخ إقرار ميثاق المنظمة في عام 1956 وهي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

وقبل إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول” بصفة رسمية، كان مقرها بادئ الامر في العاصمة النمساوية فينا، وذلك في عام 1923 ، ثم انتقلت إلى مدينة برلين في عام 1942 بسبب السيطرة النازية، في ذلك الوقت . وعند إنشاء الانتربول بصفة رسمية بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين عام 1956 ، أصبحت العاصمة الفرنسية باريس مقراً رسمياً للمنظمة وذلك بموجب نص المادة الاولى من الميثاق، وفي عام 1989 انتقلت المنظمة إلى مقرها الحالي في مدينة ليون الفرنسية.

وينظم الوضع القانوني لمقر المنظمة، اتفاقية دولية أبرمت بين المنظمة الانتربول والحكومة الفرنسية عام 1972 ، منحت المنظمة بموجبها بعض المزايا والحصانات داخل فرنسا، وهذه الاتفاقية هي الاتفاقية المنظمة لمقر ومكان المنظمة، شأنها في ذلك شأن الاتفاقية المعقودة بين الولايات المتحدة الامريكية ومنظمة الامم المتحدة ، ويتمتع مقر المنظمة بالحصانة الدولية، وتوفر له الحماية اللازمة من قبل الحكومة الفرنسية، من أي اعتداء يطال المبنى أو العاملين فيه باعتبارهم موظفين دوليين يتمتعون بالحماية والحصانة الدبلوماسية وفقا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والاتفاقيات الدولية الاخرى ذات الصلة بموضوع الحصانات.

في بداية تأسيسها كانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول” تتكون من عدد محدد من الدول، إما اليوم فقد أصبحت تضم في عضويتها معظم دول العالم، فبلغ عدد الدول الاعضاء في الجمعية العامة للمنظمة 195.

ويوجد في كل دولة عضو مكتب وطني مركزي للمنظمة يقوم بالاتصال بالمكتب الرئيس للمنظمة في مدينة ليون من خلال شبكة اتصالات حديثة، لطلب المعلومات، أو لتزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة حول جرائم أو مجرمين معينين.

أما اللغات الرسمية التي يتم عن طريقها التواصل بين المكاتب الوطنية والمركز الرئيس فهي اللغات الاربع الاتية: الانكليزية، الفرنسية، العربية، الاسبانية، فتصدر نشرات المنظمة، وتعقد مؤتمراتها، وتجري اتصالاتها، وفقا لهذه اللغات الاربع فقط, ويتم ترجمة المراسلات والنشرات إلى هذه اللغات.

ونرى انه كان من الانسب اعتماد اللغات الرسمية المعتمدة في الامم المتحدة, وعدم الاقتصار على اللغات الاربع, لاسيما وان هذه المنظمة دولية وتضم في عضويتها معظم دول العالم, وهي جهاز يعمل تحت أشراف ومتابعة الامم المتحدة وان لم يكن تابع لها تبعية مباشرة، وهي تعتمد لغات أكثر سعة وانتشارا ، وعليه نقترح تعديل نص المادة 54 من النظام العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وجعل اللغات السبع المتعمدة في الامم المتحدة هي ذاتها اللغات الرسمية للانتربول.

تعد منظمة ” الانتربول” منظمة دولية مستقلة في ماليتها وموازنتها، ويتم تحديد هذه الموازنة من قبل الجمعية العامة للمنظمة، وفقا لحصص ونسب مئوية تدفع من قبل الدول الاعضاء 194 دولة، استنادا على تقديرات أو تخمينات يحددها الامين العام للمنظمة ، وتقوم حكومات الدول الاعضاء بدفع مساهمات مئوية تحسب وفقا لمعايير وضوابط محددة سلفا ومتفق عليها، استرشادا بما تدفعه هذه الدول في منظمة الامم المتحدة ، وميزانية المنظمة تبعا لذلك تختلف من سنة إلى أخرى ، تبعا للمساعدات والهبات والتركات التي تتلقاها المنظمة ومساهمات الاعضاء المالية والموارد الاخرى التي توافق عليها اللجنة التنفيذية للمنظمة.

أما علم المنظمة فقد بدأ استخدامه منذ عام 1951 ، ويتمثل باللون الأزرق الفاتح ، وفيه أربع ومضات متماثلة موزعة على الاركان الاربعة للعالم.

وتعبر الومضات الاربع عن الاتصال السريع لتسهيل أعمال المنظمة، أما خلفية العلم الازرق الفاتح فتدلل على إشارات المنظمة المتميزة. والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول”، كيان قانوني دولي يتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة عن الدول الاعضاء، وهذه الاستقلالية أكد عليها ميثاق المنظمة ،وبالتالي فهي لا تخضع الى دولة أو منظمة دولية أخرى، بل تعمل بالتعاون مع تلك الدول والمنظمات الدولية، على تحقيق الاهداف التي نص عليها ميثاقها {المادة 2 }، ففي 31 / 4 /2117 عقد الامينان العامان للانتربول والامم المتحدة لقاء لمناقشة سبل التعاون بين المنظمتين، بعد أن أدى هذا التعاون إلى استخدام النشرة الخاصة للانتربول – مجلس الأمن التابع للامم المتحدة.

وهناك من يرى أن الانتربول لا تعد شخصا دولياً، لكن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لألمم المتحدة أعترف لها منذ سنة 1949 بطابع المنظمة غير الحكومية ذات النظام الاستشاري وأجيز لها أن تشارك في أعماله.

و للانتربول أهداف و اختصاصات { الفقرة الأولى}و نشرات { الفقرة الثانية} و هيكلية { الفقرة الثانية}

الفقرة الأولى: أهداف الانتربول و اختصاصاته

أ- الاهداف:

تسعى “الانتربول” إلى تعزيز وتشجيع التعاون الامني الدولي الشرطي، أي مساعدة أجهزة في الدول الاعضاء على التعاون مع بعضها البعض، والعمل معاً على مكافحة الاجرام، و لاسيما العابر للحدود والمنظم، وبالنظر للدور المتميز الذي يجب أن تقوم به “الانتربول” على الصعيد الدولي، فأن القواعد القانونية المنظمة لها {ميثاق المنظمة}، يحظر عليها التدخل في أي نشاطات ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.

لقد تعرضت المادة الثانية من ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ” الانتربول” لبيان الهدف الاساس من إنشاء المنظمة بقولها:- “إن هدف المنظمة هو:

أولا: تأكيد وتشجيع المعونة المتبادلة في أوسع نطاق ممكن بين سلطات الشرطة الجنائية، في حدود القوانين القائمة في البلاد المختلفة، والاهتداء بروح الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ثانيا: إقامة وتنمية النظم التي من شأنها أن تسهم على نحو فعال ومؤثر في منع ومكافحة جرائم القانون العام. يتضح من هذه المادة إن المنظمة تعمل على تأكيد وتشجيع التعاون الدولي بين سلطات الشرطة في الدول الاعضاء، نتيجة لما الم بالجماعة الدولية من تطورات في المجالات كافة، وخاصة في مجال المواصلات والتي كان لها أثرها في سهولة انتقال المجرمين بين الدول، بعد ارتكابهم لجرائمهم في البلدان المختلفة، الامر الذي يتطلب التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول كافة، لمكافحة مثل هذه الاعمال. وهذا التعاون يتم في إطار القوانين النافذة في كل دولة وذلك لمكافحة الجرائم ، وهي الجرائم المعروفة عالميا بانتهاكها للقانون الطبيعي في أي مجتمع, فتدخل الانتربول يعود لطبيعة الجريمة التي قد يسهم عنصر أجنبي كونها عابرة للحدود، فقد يقترف شخص ما جريمة على ارض دولة ثم يهرب إلى دولة أخرى، أو عندما تكون الجريمة مرتكبة في عدة دول على مراحل، وهذا التعاون يجب أن يكون في إطار الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وبعيدا عن الامور السياسية والدينية والعنصرية ، ويمكننا تلخيص أهداف الانتربول بما يأتي:

– 1 العمل على تأمين وتنمية التعاون الدولي بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في الدول الاعضاء.

2 – إنشاء وتفعيل كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها.

3- العمل على منع الجرائم الدولية، أو الحد منها عن طريق مكافحة الاجرام العابر للحدود، عن طريق تعقب المجرمين والجرائم المرتكبة، وتسهيل عمليات إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة.

4- إن الغاية الاساسية للانتربول، هي العمل على قيام عالم أكثر أمنا وسالماً بعد إن انتشرت العمليات الاجرامية وامتدت إلى عدد كبير من الدول، هذا من جانب، ومن جانب آخر ضعف أو محدودية الجهود الامنية المحلية في التحدي للاجرام ولاسيما المنظم منه.

ب- الاختصاصات:

للانتربول اختصاصات وصلاحيات تقوم بها بواسطة الاجهزة التي تتكون منها. فدور الانتربول يتمثل بتقديم العون لهيئات الشرطة في الدول الاعضاء فيها، ويتم هذا العمل بصورة مباشرة عبر المكتب المركزية الوطنية في البلدان ال194 الاعضاء في المنظمة. واللافت للنظر إن ميثاق المنظمة لم يتطرق في مواده لبيان وظائف واختصاصات الانتربول وهو نقص يجب تداركه بتضمين الميثاق نصوصاً صريحة تشير إلى اختصاصات المنظمة ووظائفها وصلاحياتها، ويمكننا استخلاص هذه الوظائف والاختصاصات من خلال وظائف واختصاصات الاجهزة المكونة لبناء وهيكلية المنظمة، والتي تتلخص بالاتي:

أولا: جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم والمجرمين، وذلك عن طريق المعلومات التي تتسلمها المنظمة – المكتب الرئيس في ليون – من المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية في الدول الاعضاء، ويتم ذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة، كالهاتف والفاكس والتلكس والانترنيت {البريد االلكتروني} ، وشبكة اتصالات تتم بواسطة منظومة اتصالات حديثة جدا تدعى { منظومة I – 24 / 7– }.

ثانيا: التعاون مع الدول في ضبط المجرمين الهاربين، من خلال إصدار النشرات الدولية بمختلف أنواعها.

ثالثا: تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، بهدف تبادل الخبرات من اجل تحسين وتشجيع التعاون الدولي الجنائي . رابعا: تقديم الخدمات في مجال الادلة الجنائية، كبصمات الاصابع، والحمض النووي.

الفقرة الثانية: نشرات الانتروبول في عام 1946 تم إنشاء نظام النشرات الدولية عندما أعاد الإنتربول تأسيس نفسه بعد الحرب العالمية الثانية في الضاحية الباريسية في سانت كلاود.

و نشرات الإنتربول أو إشعارات الإنتربول هي تنبيه دولي يوزعه الإنتربول لإبلاغ المعلومات حول الجرائم والمجرمين والتهديدات من قبل الشرطة في دول الأعضاء (أو كيان دولي معتمد) إلى نظرائهم في جميع أنحاء العالم.

و تتعلق المعلومات التي تم نشرها عبر النشرات بالأفراد المطلوبين لارتكابهم جرائم خطيرة، والمفقودين، وجثث مجهولة الهوية، والتهديدات المحتملة، والهروب من السجن، وطريقة عمل المجرمين. و هناك 8 أنواع من النشرات، 7 منها مرمزة حسب وظيفتها: الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والأسود والبرتقالي والأرجواني.

و كانت النشرات تتألف في البداية من 6 نشرات مشفرة بالألوان الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والأسود والأرجواني.

– حمراء: طلب مكان، اعتقال شخص مطلوب من قبل سلطة قضائية أو محكمة دولية بهدف تسليمه/تسليمها، وهي الإشعار الأكثر شهرة ويعد أقرب صك لمذكرة التوقيف الدولية.

– زرقاء: تحديد أو الحصول على معلومات عن شخص مهم في تحقيق جنائي.

– خضراء: للتحذير من الأنشطة الإجرامية لشخص ما إذا كان هذا الشخص يعتبر تهديدا محتملا للسلامة العامة.

– صفراء: تحديد مكان شخص مفقود أو التعرف على شخص غير قادر على التعرف على نفسه.

– سوداء: لطلب معلومات عن جثث مجهولة الهوية.

– برتقالي: تم إضافته عام 2004 للتحذير من حدث أو شخص أو شيء أو عملية تمثل تهديدا وخطرا وشيكا على الأشخاص أو الممتلكات.

– أرجواني: لتوفير معلومات عن طريقة العمل أو الإجراءات أو الأشياء أو الأجهزة أو أماكن الاختباء التي يستخدمها المجرمون.

وفي عام 2005: تم إنشاء النشرة الخاصة (الثامنة) بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناء على طلب الأخير من خلال القرار 1617 لتوفير أدوات أفضل لمساعدة المجلس في تنفيذ ولايته فيما يتعلق بتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة يستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بالقاعدة وطالبان.

وتقوم الامانة العامة للانتربول بإصدار النشرات المختلفة ، بناء على طلب يقدم إليها من المكاتب الوطنية المركزية، أو منظمات دولية تربطها بالانتربول اتفاقيات خاصة، ويتم إصدار هذه النشرات باللغات الرسمية للمنظمة وهي : الاسبانية، الانكليزية، العربية، الفرنسية. ونرى ضرورة إصدار هذه النشرات باللغات السبع المعتمدة في الامم المتحدة. ويمكن للامانة العامة وبدون أي طلب أي بمبادرة منها، أن تصدر أنواع خاصة من النشرات وهي الخضراء والبرتقالية.

وتملك الجمعية العامة لمنظمة الانتربول سلطة رفض إصدار نشرة حمراء إذا لم تكن على قناعة باحتواء النشرة على جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول. ويتم التدقيق في المعلومات المزود بها طلب إصدار النشرات للتأكد من عدم مخالفتها لنص المادة 3 من النظام الاساسي للمنظمة {الميثاق}.

وتنشر جميع النشرات في موقع الانتربول، المخصص للمستخدمين المخولين من الهيئات الوطنية، كما يتم نشر بعض النشرات الحمراء والصفراء في موقع الويب العام للانتربول، بعد موافقة البلد العضو المعني بالامر.

ونرى أن نشر هذه النشرات على موقع المنظمة العام ذو فائدة كبيرة في تيسير عملية الحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذها.

الفقرة الثالثة: أجهزة الانتربول

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تتكون من عدد من الاجهزة، شأنها في ذلك شأن أي منظمة دولية أخرى، تعمل من خلالها على تحقيق أهدافها التي نص عليها نظامها الاساسي ، وقد اشارت إلى هذه الاجهزة المادة الخامسة من النظام الاساسي بقولها ” تتكون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول من: 1- الجمعية العامة 2- اللجنة التنفيذية {الهيئة التنفيذية} 3- الامانة العامة 4 – المكاتب المركزية الوطنية 5- المستشارون.

أ- الجمعية العامة: الجمعية العامة هي أعلى سلطة في المنظمة ، وتتكون من مندوبي الدول الاعضاء في المنظمة الذين تعينهم دولهم، وكل دولة عضو في المنظمة لها أن توفد مندوباً واحداً أو عدة مندوبين، ولكن يجب عند تعدد المندوبين أن يترأس الوفد شخصاً واحداً فقط ، ويضم الوفد عدداً من الفنيين والخبراء في مجالات الشرطة ووظائفها، وعالقة الدولة بالمنظمة وتقوم الجمعية العامة بالوظائف الآتية:

1- القيام بالمهام والاعباء التي ينص عليها النظام الاساسي. 2- تحديد المبادئ العامة ووضع الاجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف المنظمة المنصوص عليها في المادة2 من النظام الاساسي. 3- دراسة برنامج عمل السنة التالية {القادمة}، والذي يقدمه الامين العام والموافقة عليه 4- تحديد أحكام كل نظام يعد ضرورياً لعمل المنظمة. 5- انتخاب الاشخاص للوظائف التي نص عليها النظام الاساسي للمنظمة, كرئيس المنظمة ونوابه الثالث. 6- اعتماد القرارات وتوجيه التوصيات إلى الاعضاء بشأن المسائل باختصاص المنظمة. 7- تحديد ورسم سياسة المنظمة المالية. 8- دراسة الاتفاقيات مع المنظمات الاخرى والدول والموافقة عليها. وتعقد الجمعية العامة دورة عادية سنوياً ، ولها أن تعتمد دورات استثنائية بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو أغلبية الاعضاء ، وتختار الجمعية في نهاية كل دورة مكان انعقادها للسنة التالية، وقد تطرأ ظروف تجعل انعقاد دورة الجمعية العامة في المكان المتفق عليه مستحيلا أو غير ملائم، فللجمعية أن تختار مكاناً آخر لانعقادها {السنة التالية} ، ويعود حق التصويت في الجمعية العامة لمندوب واحد لكل بلد، بمعنى آخر إن كل بلد عضو، يتمتع بصوت واحد فقط داخل الجمعية العامة، وان تعدد مندوبيه ضمن الوفد الواحد . ويتم اتخاذ القرارات في الجمعية العامة بالاغلبية البسيطة، عدا القرارات التي ينص النظام الاساسي، على ضرورة اعتقادها بأغلبية الثلثين، كانتخاب رئيس المنظمة في الاقتراع الاول. ب- اللجنة التنفيذية: تتألف اللجنة التنفيذية {الهيئة التنفيذية}، من رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول” وثلاثة نواب للرئيس، وتسعة مندوبين فيكون مجموع أعضائها ثلاثة عشر عضوا 13 ، ويجب أن يكون الاعضاء من بلدان مختلفة، فيراعي التوزيع الجغرافي في اختيارهم ،) بحيث تمثل القارات الخمس فيها) ، ويتم انتخاب الرئيس ونوابه من بين المندوبين من قبل الجمعية العامة للمنظمة وبأغلبية الثلثين عندما يكون الاقتراع لمرحلة واحدة، أما إذا لم يسفر الاقتراع الاول عن أي اختيار، فيكتفي في الاقتراع الثاني بالاغلبية البسيطة. و مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، إما النواب فمدة ولايتهم ثالث سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس ونوابه للمناصب نفسها مرة ثانية، بمعنى أن ولايتهم تكون لمرة واحدة غير قابلة للتجديد ، ويتصرف أعضاء اللجنة التنفيذية عند قيامهم بمهامهم الرسمية باعتبارهم ممثلين للمنظمة لا لبلدانهم، فهم يعدون موظفين دوليين لهذا الغرض، مما يعني تمتعهم بجميع الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الدولية المقررة للموظفين الدوليين. ورئيس المنظمة يقوم بالمهام المناطة به والمنصوص عليها في المادة 18 من النظام الاساسي للمنظمة والتي تتمثل بالاتي: 1- يرأس دورات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية، ويدير مناقشاتها. 2-.يتحقق من انسجام أعمال المنظمة مع قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية. 3- الاتصال المباشر قدر الامكان مع الامين العام للمنظمة. أما المهام التي تقوم بها اللجنة التنفيذية والتي تجتمع مرة واحدة في السنة على الاقل بدعوة من رئيسها ، فقد أشارت لها المادة 22 من النظام الاساسي للمنظمة، ويمكن إيجازها بالاتي: – 1 الاشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة. 2- اعداد جدول الاعمال لدورات الجمعية العامة. 3- عرض كل ما تعتبره مفيد وذا جدوى من برامج العمل والمشاريع على الجمعية العامة. 4- تراقب إدارة الامين العام . 5- ممارسة كافة السلطات والصلاحيات التي توكل إليها من قبل الجمعية العامة. ولضمان قيام اللجنة التنفيذية بأعمالها بشكل مستمر نص الميثاق في المادة 46/أ على انه “عند الانتخاب الاول يختار بالقرعة نائبي الرئيس المنتخبين، ينتهي تفويضه بعد سنة. ونصت الفقرة ب من المادة ذاتها على ما يأتي “عند الانتخاب الاول يختار بالقرعة عضوان من اللجنة التنفيذية ينتهي تفويضهما بعد سنة، وعضوان آخران منها، ينتهي تفويضهما بعد سنتين “. وفي حالة وفاة احد أعضاء اللجنة التنفيذية أو استقالته، تقوم الجمعية العامة بانتخاب خلفا له، لما تبقى من مدة تفويض العضو المتوفى أو المستقيل . ويبقى أعضاء اللجنة التنفيذية في وظائفهم حتى إنهاء دورة الجمعية العامة التي تنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة تفويضهم. ج- الامانة العامة: تتألف الامانة العامة من الامين العام ومجموعة من الموظفين الفنيين والاداريين، مكلفين للقيام بأعمال المنظمة ، كمهام الالتصالات والارشفة والبصمات والمخابرات والمترجمين ومتخصصون في الكمبيوتر، فالامين العام ، يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة، بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، ومدة ولايته خمس سنوات قابلة للتجديد لاكثر من مرة، ويمكن تفويضه ولا يجوز بقاؤه في منصبه إلى بعد سن الخامسة والستين، لكن له أن يتم مدة تفويضه إذا بلغ الخامسة والستين أثنائها . ونرى جعل ولاية الامين العام قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط لفسح المجال لشغل هذا المنصب من دول مختلفة. ويختار الامين العام من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في مجال شؤون الشرطة، ويجوز للجنة التنفيذية أن تقترح على الجمعية العامة إنهاء تفويض الامين العام، إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية ، ولكن النظام الاساسي للمنظمة لم يحدد ماهية هذه الظروف الاستثنائية، وكان الافضل أن تتم الاشارة لها بصورة صريحة وواضحة في الميثاق، الامر الذي يقتضي تعديل نص المادة 28 في الميثاق وتضمينها الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إنهاء تفويض الامين العام وألا كان الامر متروك لتحكم اللجنة التنفيذية. وتعمل الامانة العامة لمدة 24 ساعة، ويتم ذلك بواسطة موظفين يختارهم الامين العام ويتولى الاشراف عليهم ، ويقوم بمهام الادارة المالية للامانة، وينظم الاقسام الدائمة ويشرف عليها ويديرها وفقا لتوجهات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة، ويقدم إليهما الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بأعمال المنظمة، وتكون مسؤوليته المباشرة أمام اللجنة التنفيذية والجمعية العامة، وهو يمثل المنظمة في كل أعماله التي يقوم بها والمتعلقة بالامانة العامة لا بلده الذي ينتمي إليه، فال يحق للامين العام أو للموظفين أثناء قيامهم بوظائفهم، أن يطلبوا أو يقبلوا تعليمات من أي حكومة أو سلطة من خارج المنظمة، وعليهم أن لا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وظيفتهم، ويلتزم كل عضو في المنظمة باحترام الطابع الدولي المحض لمهمة الامين العام والموظفين، وبعدم التأثير عليهم عند قيامهم بأعمالهم. ونصت المادة 26 من النظام الاساسي على مهام الامانة العامة والتي تتلخص بالاتي: 1- تطبيق قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية. 2- العمل كمركز دولي لمكافحة جرائم القانون الدولي. 3- العمل كمركز فني وإعلامي للمنظمة. 4- القيام بإدارة المنظمة العامة. 5- تامين الاتصال بالسلطات الوطنية والدولية على أن تعالج مسائل التحري والتحقيق الجنائي عن طريق المكاتب المركزية الوطنية. وتحتفظ الامانة العامة بنوعين من الملفات المعلوماتية: أ – عامة – تتضمن كافة البيانات والمعلومات عن المجرمين والجرائم المختلفة إلي يرتكبونها، وتصل إلى الامانة عن طريق المكاتب الوطنية، ويتم ترتيبها من قبل قسم الابحاث والدراسات فيكون لكل مجرم ملف خاص به. ب – خاصة- تميز كل مجرم عن غيره فيصبح من السهل التعرف عليه، وتوجد في هذا الملف بصمات أصابعه، صورته أو صوره، ماضيه الجنائي. د- المكاتب المركزية الوطنية: تحتاج المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول”، لبلوغ أهدافها التي نص عليها الميثاق في مادته الثانية إلى تعاون دائم ونشط من الاعضاء الذين يتوجب عليهم بذل كافة الجهود المنسجمة مع قوانين بلدانهم للمشاركة في نشاطات المنظمة، ولتامين هذا التعاون، يعين كل بلد هيئة تعمل كمكتب مركزي وطني، ويؤمن هذا المكتب الاتصال بمختلف سلطات الدولة {تشريعية، تنفيذية، قضائية} وأجهزتها المختلفة، والهيئات التي تعمل في الدول الاعضاء كمكاتب مركزية وطنية، والامانة العامة للمنظمة، ويتم هذا الاتصال عبر وسائل تقنية تقليدية وحديثة وسريعة كالتلفون، الفاكس، التلكس، الانترنت، الدوائر التلفزيونية المغلقة والمفتوحة، التليفاكس، إضافة إلى منظومة اتصالات حديثة ومتطورة تربط المنظمة بالمكاتب المركزية الوطنية في الدول الاعضاء. وتقوم الدول الاعضاء بتعيين الموظفين الذين يعملون في مكاتبها المركزية الوطنية وفقا لقوانينها الداخلية دون أي تدخل من المنظمة. وإضافة للمكاتب الوطنية المركزية في جميع الدول الاعضاء، توجد مكاتب إقليمية للمنظمة، تنسق عمل المكاتب الوطنية وتعمل كحلقة اتصال، وتوجد ستة مكاتب إقليمية للمنظمة موزعة على دول العالم المختلفة { السلفادور، تايلاند، زمبابوي، كوديوفوار، ساحل العاج، الارجنتين، كينيا} ، إضافة إلى مكتب الاتصال مع منظمة الامم المتحدة ومقره في مدينة نيويورك. وتقوم المكاتب المركزية الوطنية بالمهام الآتية: 1- تحقيق الاتصال بين أجهزة الشرطة بداخل الدولة ونظائرها في الدول الاخرى . 2- تحقيق الاتصال بين أجهزة الشرطة المحلية والامانة العامة للانتربول في مدينة ليون الفرنسية. 3- استقبال وتوجيه الطلبات التي ترد من مختلف الدول لملاحقة المجرمين الفارين والمطلوب إلقاء القبض عليهم داخل البلاد. 4- متابعة إجراءات محاكمة من يحمل الجنسية الوطنية، ولحين صدور الاحكام وتنفيذها. 5- متابعة قرارات التسليم لمن يحمل الجنسية، واتخاذ الاجراءات التنفيذية حتى يتم التسليم. وتقوم المكاتب الوطنية بمتابعة مجموعة من القضايا الجنائية، على المستوى الدولي يمكن إيجازها بالاتي: 1- الاشخاص المطلوبين. 2- الجثث المجهولة الهوية. 3- الغائبين والمفقودين. 4- السيارات المسروقة.. 5- الاسلحة المسروقة والمفقودة. 6- الاثار والتحف الفنية المسروقة . 7- جوازات السفر المسروقة والمفقودة. ه- المستشارون: للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول”، أن تستعين بمستشارين لدراسة المسائل العلمية والفنية، ويكون دورهم استشاري صرف، أي أن رأيهم غير ملزم للمنظمة، ولكن المتعارف عليه أن اللجوء إلى الاستشارة لا يكون الا للحاجة الماسة والملحة للوقوف على حقيقة أمر ما، أو اتخاذ قرار بشان مسالة معينة، ومن المعلوم أن أصحاب الفن والاختصاص هم الاكثر ميزة ودراية في مجال اختصاصهم، فلهذا يتم اللجوء إلى استشارتهم . ويتم تعيين المستشارين من قبل اللجنة التنفيذية، ولا يكتسب تعيينهم الصفة النهائية الا بعد المصادقة علية من قبل الجمعية العامة للمنظمة، وفترة تعيينهم تستمر لثلاث سنوات، ويتم اختيار المستشارين من بين الاشخاص الذين اكتسبوا شهرة والمعروفين على المستوى الدولي في مجال اختصاصهم نتيجة قيامهم بأبحاث في إحدى المجالات التي تهم المنظمة، ويمكن سحب حقه المستشار بقرار تتخذه الجمعية العامة للمنظمة.. المبحث الثاني: الآليات الإقليمية في اطار السعي الى تحقيق التنسيق و التعاون في المجال الامني على الصعيد الاقليمي تم انشاء آليات على المستوى العربي و الخليجي { الفقرة الأولى} و على المستوى القاري { الفقرة الثانية} الفقرة الأولى: الآليات العربية و الخليجية أ- الآلية العربية: شعب الاتصال بمجلس وزراء الداخلية العرب مجلس وزراء الداخلية العرب يعتبر الجهاز الفني والإداري للمجلس، و هو تابع لجامعة الدول العربية. وتقوم في نطاقها خمسة مكاتب عربية متخصصة يتولى الأمين العام الإشراف عليها، ويرأس كل مكتب مدير يكون مسؤولا عن تسيير العمل فيه، ويختار المجلس مدراء المكاتب من بين مرشحي الدول الأعضاء ويتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يهدف المجلس إلى تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة و يمارس المجلس الاختصاصات التي تمكنه من تحقيق أهدافه. وقد صدّق المؤتمر الاستثنائي لوزراء الداخلية العرب الذي عُقد بالرياض عام 1982م، على النظام الأساسي للمجلس، والذي تم عرضه على مجلس جامعة الدول العربية في شهر سبتمبر 1982م، حيث تم إقراره. و نشأت فكرة إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب خلال المؤتمر الأول لوزراء الداخلية العرب الذي عقد بالقاهرة عام 1977، وتقرر إنشاؤه في المؤتمر الثالث الذي عُقد بمدينة الطائف عام 1980، وقد صدق المؤتمر الاستثنائى لوزراء الداخلية العرب الذي عقد بالرياض عام 1982 على النظام الاساسى للمجلس والذي عرضه على مجلس جامعة الدول العربية في شهر سبتمبر 1982 حيث تم إقراره. و يهدف المجلس الى: 1. رسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك، في مجال الأمن الداخلي، وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة، لتنفيذ هذه السياسة. 2. إنشاء الهيئات والأجهزة اللازمة لتنفيذ أهدافه، وتشكيل لجان خاصة ممن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين، لتقديم اقتراحات وتوصيات في المواضيع المكلفة بدراستها، وإقرار المقترحات والتوصيات الصادرة عنها، وعن مختلف الهيئات المشتركة العاملة في المجــالات الأمنية والإصلاحية. 3. دراسة وإقرار جدول أعمال دورة انعقاد المجلس، ومناقشة وإقرار التقرير السنوي الذي تضعه الأمانة العامة عن نشاطات المجلس خلال الدورة، وما يتعلق منها بتنفيذ قراراته، والتقرير السنوي الذي يضعه رئيس مجلس إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة. 4. إقرار برامج العمل السنوية للمجلس، المقدمة من الأمانة العامة، والميزانية المقترحة لها. 5. إقرار وتعديل النظام الداخلي للمجلس، وأنظمته الإدارية والمالية، بما يتفق مع الأنظمة الإدارية والمالية النافذة في جامعة الدول العربية. 6. دعم الأجهزة الأمنية العربية ذات الإمكانيات المحدودة. 7. تعزيز وسائل التعاون مع الهيئات الدولية المعنية باختصاصه.

وهُناك عدّة أجهزة تعمل تحت راية مجلس وزراء الداخلية العرب، وتسعى من جوانب مختلفة لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها. وهذه الأجهزة هي: أولاً: الأمانة العامــة: تعتبر الأمانة العامة بمثابة الجهاز التنفيذي الفني والإداري للمجلس، وتتولى المهام المناطة بها وفق أحكام النظامين الأساسي والداخلي للمجلس، وهي تقوم بالإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس، كما تتولى تلقي وتوزيع وثائق وتقارير وقرارات المجلس ولجانه، والقيام بجميع المهام التي تتطلبها أعمال المجلس، كذلك تقوم بمتابعة تنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات، وما يقرّه من استراتيجيات واتفاقيات وخطط في مختلف المجالات، والميادين الأمنية. ويقوم في نطاق الأمانة العامة خمسة مكاتب متخصصة هي: 1. المكتب العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة: (مقره بغداد} ويختص بتأمين وتنمية التعاون بين أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية وأمن الحدود والمطارات والموانئ، والأمن السياحي والأحوال المدنية في الدول الأعضاء، والسعي لتوحيد القوانين والأنظمة الخاصة بها، ومعالجة العوامل المسببة للجريمة، وتقييم ومراجعة التدابير والعقوبات، واقتراح الأنظمة الملائمة للمؤسسات العقابية ومعاملة المذنبين، وإصدار الإحصائية السنوية للجرائم في الدول الأعضاء 2. المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة: (مقره عمّان} ويختص بتأمين وتنمية التعاون بين الدول العربية في مكافحة جرائم المخدرات، وتقديم المعونة التي تطلبها الدول في هذا المجال. 3. المكتب العربي للحماية المدنية وشؤون البيئة: (مقره الرباط} ويختص بتأمين وتنمية التعاون بين الدول العربية في مجالات المرور والحماية المدنية (الدفاع المدني) والرعاية الاجتماعية والصحية، وتقديم المعونة التي تطلبها الدول من أجل تدعيم وتطوير أجهزة المرور والحماية المدنية (الدفاع المدني) والرعاية الاجتماعية والصحية، وللوقاية من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وآثار الحروب ومعالجة ما ينجم عنها من أضرار بإزالتها أو تخفيفها. 4. المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام: (مقره القاهرة} ويختص بالعمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهود الإعلامية الأمنية في الدول الأعضاء، لمواجهة الجرائم، وإعداد خطة عربية شاملة للتوعية الأمنية، والتعريف بأنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة وأجهزته الأخرى، وكذا تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال التدريب والتأهيل الأمني. 5. المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب: (مقره الرياض} ويختص بتأمين وتنمية التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن الفكري ومواجهة الأفكار المنحرفة ومكافحة الإرهاب وتقديم المعونة التي تطلبها الدول الأعضاء في هذا المجال. ثانياً: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: (مقرها الرياض} الجامعة هي الجهاز العلمي الملحق بمجلس وزراء الداخلية العرب، ويتولى إدارتها مجلس أعلى يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتهدف الجامعة إلى إثراء البحث في مجال الدراسات، والأبحاث العلمية الميدانية الخاصة بالوقاية من الجريمة، والعُلوم الشرطية، والتعريف بأحكام التشريع الجنائي الإسلامي، والنهوض بمستوى التدريب في مجالات الوقاية من الجريمة ومكافحتها على المستوى العربي، وإعداد المدربين، وتنمية الروابط مع المؤسسات العلمية والاجتماعية والشرطية على المستوى العربي.

ثالثاً: الاتحاد الرياضي العربي للشرطة: (مقره القاهرة} وهو جهاز مُلحق بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ويختص بتشجيع ونشر الرياضة بين العاملين في أجهزة الشرطة والأمن على مستوى الوطن العربي، والمشاركة في تنسيق الجهود المبذولة في هذا المجال، وتنظيم الدورات والمسابقات بين فرق الشرطة العربية، في مختلف المجالات الرياضية، وكذلك المشاركة في السباقات والمباريات الدولية، والتعاون مع الهيئات العاملة في هذا المجال، كما يهدف الاتحاد إلى تنمية علاقات الأخوة والروابط بين العاملين في أجهزة الشرطة والأمن في الدول العربية. رابعاً: شُعـب الاتصـــال: أنشئت في كل دولة من الدول الأعضاء شعبة اتصال بهدف التنسيق بين هذه الدول وبين الأمانة العامة والمكاتب المتخصصة، وأجهزة المجلس الأخرى، والتعاون مع نظرائها في بقية الدول الأعضاء من أجل تحقيق أهداف المجلس. ب- الآلية الخليجية: جهاز الشرطة الخليجية تم انشاء جهاز الشرطة الخليجية سنة 2015 من قبل مجلس التعاون لدول الخليج. و مقرها ابو ضبي. ويهدف جهاز الشرطة الخليجية إلى تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون؛ لرفع قدرة الدول على مواجهة المخاطر والحفاظ على أمنها وسلامتها. ويتمتع جهاز الشرطة الخليجية بصلاحية الوصول لقاعدة بيانات الإنتربول “I-24/7″، وهي شبكة تقنية تسمح لهيئات إنفاذ القانون من أنحاء العالم بمشاركة معلومات ذات طبيعة حساسة. وحرصت الشرطة الخليجية على إقامة اتفاقيات مع دول مختلفة لتطوير عملها، كان أبرزها توقيعها، في فيفري 2017، مذكرة تفاهم مع الإنتربول لتطوير نهج نظامي لمحاربة الإرهاب في المنطقة.

الفقرة الثانية: آليات التعاون القاري أ- الاتحاد الاوروبي: 1- يوروبول: اليوروبول اختصار للتسمية التي تطلق على “المكتب الأوروبي للشرطة”، وهو جهاز أمني مهمته تنسيق الجهد الأوروبي لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ويتألف من وحدات أمنية تُساهم بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تأسس اليوروبول في عام 1999 بهدف محاربة “الإرهاب” والجريمة المنظمة، ومواجهة التحديات التي تواجه الأمن الأوروبي عموما، ولا سيما في ضوءِ مبدأ حرية التنقل داخل الفضاء الأوروبي كما حددته اتفاقيات شنغن. ويقع مقر اليوروبول في مدينة لاهاي الهولندية، ويتألف من نحو تسعمئة عنصر، ينسقون بين الأجهزة الأمنية لمختلف دول الاتحاد الأوروبي، كما يُشاركون أحيانا في عمليات أمنية بطلب من شرطة الدولة أو الدول المعنية. و يرجع تاريخ يوربول مع اعتماد دول المجموعة الأوروبية -في عام 1975- مبدأ حرية التنقل بين بلدانها الـ12 حينئذ، برزت الحاجة إلى التعاون الأمني على المستوى الأوروبي، وأنشئت خلية أمنية أوروبية عُرفت بـ”تريفي”، وهو اختصارٌ يتضمن الأحرف الأولى من الكلمات التالية في عدد من اللغات الأوروبية: الإرهاب، والراديكالية، والتطرف، والعنف الدولي. ويتمثل التهديد الأمني الأهم لأوروبا في المافيا الإيطالية والروسية، والمنظمات اليسارية المتطرفة، والجيش الجمهوري الإيرلندي، فضلا عن التنظيمات الثورية الفلسطينية التي استهدفت إحداها (منظمة أيلول الأسود) الوفد الإسرائيلي في أولمبياد ميونيخ عام 1974. وتألفت خلية “تريفي” من ممثلين عن وزارات العدل والداخلية في دول المجموعة الأوروبية، لكنَّها لم تُؤطر بمعاهدة وظلَّ التعاون في إطارها محدودا، كما أنَّها لم تتجاوز حدود التنسيق وتبادل المعلومات، بينما ظلَّ العمل الميداني حكرا على هياكل الشرطة في كل بلد على حدة. ومع نضوج البناء المؤسسي الأوروبي ودخولِ معاهدات ماستريخت مراحلها النهائية، اقترحَ المستشار الألماني هلموت كول إنشاء شرطة فدرالية أوروبية حقيقية شبيهة بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، مهمتها السهر على أمن أوروبا، وسانده الرأي رئيس الوزراء الإسباني اليساري فيليبي غونزاليس، رغم الخلافات الأيديولوجية الكبيرة بينهما. وكانت أبرز دوافع غونزاليس تزايد الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات القادمة من أميركا الجنوبية في بلاده، فضلا عن مواجهة تحدي الهجرة غير النظامية القادمة من شمال أفريقيا. ومن ثم كانت الخطوة الأمثل هي تحويل خلية “تريفي” إلى شرطة أوروبية، وهو ما تم بناء على المقترح الألماني. أطلق مسار تأسيس اليوروبول في عام 1995، لكنَّ إجراءاتِ اعتماد المعاهدة المنشئة له استغرقت أربع سنوات، ووقعت فعليا في عام 1999. وحدد الاتحاد الأوروبي صلاحيات اليوروبول، وتتضمن تعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الشرطة في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ووُظّف لهذا الغرض نحو مئة خبير من الأكثر تأهيلا على مستوى القارة في مجال تحليل ومتابعة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود. وتهتم اليوروبول بمحاربة تجارة المخدرات وتهريبها والهجرة غير النظامية وتهريب البشر والسيارات والمواد المشعة وتبييض الأموال. وهو ما يُؤكد الطابع القاري والدولي للهيئة، في حين تقع على عاتق الشرطة المحلية في البلدان الأعضاء محاربة الجريمة المحلية، على أنْ تُنسق مع اليوروبول وتستفيد من خبرته وقاعدة معلوماته وعلاقاته في متابعة الجريمة وراء الحدود. ورغم أهميته كإطار إقليمي ودولي لمحاربة الجريمة، فإن العملياتية ظلت حجر عثرة أمام فعالية هذا الجهاز، فقد حدد المجلس الأوروبي صلاحياته بشكلٍ صارم تفاديا لأي إشكال مع الدول الأعضاء المتشبثة بسيادتها الوطنية. وضمن هذا السياق، مُنع على اليوروبول تنفيذ أي عمليات ملاحقة أو اعتقال إلا بتنسيقٍ مطلق مع الأمن المحلي، عن طريق ضباط اتصال، لتتولى الشرطة المحلية حصريا عمليات الاعتقال. ورغم ذلك، فإن اليوروبول بدأ يتجاوز في السنوات الأخيرة الصورة النمطية السائدة عنه كعبء أمني على الأجهزة المحلية، بطلباته المتكررة بتوقيف شخص أو متابعة آخر. ويتكون اليوروبول من مجلس إدارة يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمعدل ممثل عن كل دولة. وينتخب المجلس رئيسا له لمدة أربع سنوات، وممارسة الرئيس مهامه مرهونة بموافقة المجلس الأوروبي. ويُحدد مجلس اليوروبول أولويات الهيئة. ولا تُمول المفوضية الأوروبية اليوروبول وإنما تضمن تمويله الدول الأعضاء وفق نظام مساهمات محدد. وتعزز دور اليوروبول مع تدشين وزراء الداخلية الأوروبيين -في ديسمبر 2016- مركزا أوروبيا للتنسيق في مجال محاربة الإرهاب يتبع لليوروبول، وأُسندت إليه مهام محاربة الإرهاب وتنسيق الجهد الأوروبي في هذا المجال. يشكل هذا المركز -ومقره العاصمة الهولندية أمستردام- رأس الحربة في التعبئة الأمنية الأوروبية التي تلت هجمات باريس في13 نوفمبر 2015، التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.

2- الوكالة الأوروبية لحرس الحدود و السواحل: فرونتكس الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل: {بالإنجليزيةEuropean Border and Coast Guard Agency } تعرف اختصارا باسم فرونتكس أي Frontex، هي وكالة تابعة لـ الاتحاد الأوروبي ومقرها في وارسو، عاصمة بولندا، الوكالة مكلفة بمراقبة الحدود في منطقة شنغن الأوروبية. بالتنسيق مع حرس الحدود وحرس السواحل في الدول الأعضاء في منطقة شنغن. تأسست فرونتكس في عام 2005 بوصفها الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون التشغيلي على الحدود الخارجية ، وهي المسؤولة في المقام الأول عن تنسيق جهود مراقبة الحدود. رداً على أزمة المهاجرين 2015-2016 ، اقترحت المفوضية الأوروبية في 15 ديسمبر 2015 ، تمديد ولاية فرونتكس وتحويلها إلى وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية. وفي 18 ديسمبر 2015 ، أيد المجلس الأوروبي الاقتراح دوما، وبعد التصويت من قبل البرلمان الأوروبي ، تم إطلاق الحدود الأوروبية وخفر السواحل رسميا في 6 أكتوبر 2016 على الحدود الخارجية البلغارية مع تركيا قوم فرونتكس بنشر لحرس الحدود والسواحل، إلى جانب سفن دوريات وطائرات وسيارات دوريات وغيرها من المعدات إلى دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود. و يعمل كل شهر حوالي 1500 من ضباط حرس الحدود والسواحل في مواقع مختلفة على حدود الاتحاد الأوروبي، ويساعدون السلطات الوطنية في تنظيم الحدود والمراقبة وتسجيل المهاجرين وجمع المعلومات عن الشبكات الإجرامية ومحاربة تزوير الوثائق وغيرها من الجرائم العابرة للحدود. يمكن لـلوكالة أيضًا نشر الأشخاص والمعدات إلى الدول الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي التي وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وطلبت مساعدة فرونتكس على حدودها. وأطلقت فرونتكس برنامج الاتحاد الأوروبي للأمن الحدودي لتعزيز التعاون في منطقة الجوار الجنوبي لتعزيز الشراكة الهيكلية وتبادل التجارب والخبرات في مجال الإدارة المتكاملة للحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. يعمل البرنامج على تعريف الدول المشاركة بالسلطات المفوضة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل وتحسين القدرة على إدارة تحليل المخاطر، رصد الوضعية والعمليات التقنية في حماية الحدود والسواحل، مساهمة بذلك في مكافحة التهديدات الأمنية وبالتحديد الجريمة المنظمة والإرهاب حسب الأولويات التي تحددها البلدان الشريكة. ب- الاتحاد الافريقي: الافريبول الأفريبول : {بالإنجليزية: Afrirpol أو African Criminal Police Organization‏ }أو منظمة الشرطة الجنائية الإفريقية، هي منظمة تسهل تبادل المعلومات بين قوات الشرطة الوطنية بخصوص الجريمة الدولية والارهاب والمخدرات والاتجار بالأسلحة، في أفريقيا، وهي أكبر منظمة شرطة في القارة الإفريقية. وقد أنشئت يوم 13 ديسمبر 2015 في الجزائر مكونة من قوات الشرطة لـ41 دولة، ومقرها الرئيسي في أعالي بن عكنون بالجزائر العاصمة. وللمنظمة خمسة لغات رسمية هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية وتعمل أفريبول على التكوين وإعادة تأهيل أجهزة الشرطة ببعض البلدان الإفريقية التي تعاني نقصا في هذا المجال، وتلعب دورا أساسيا في بعثات السلم في القارة الإفريقية، و تسمح بتعزيز التعاون بين أفريقيا ومنظمة الإنتربول وأجهزة الشرطة في القارات الأخرى. ج- الاتحاد الأسيوي: منظمة الشرطة الوطنية لرابطة جنوب شرق اسيا “الاسيانابول” تم انشاءها في اطار رابطة جنوب شرق اسيا. و تسعى الى تحقيق التعاون و تبادل المعلومات في مجال الامن و الجريمة بين الدول الاعضاء. و تتعاون مع بقية الاليات العالمية و الاقليمية و الوطنية العاملة في المجال الامني.

*الكاتب: المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد. مدرس جامعي.

رابط مختصر
2022-12-01
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة العربي الأفريقي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

حاتم عبدالقادر